Ref. No. 2848/45-4493
بسم اللہ الرحمن الرحیم:۔ شوہرنےحرام کاری کی،سوتیلی بیٹی سےزناکرنےسےاسکی ماں حرام ہوجاتی ہے۔ اسلئے آپ کا نکاح اب اپنے شوہر سےباقی نہیں رہا۔ آپ پرعدت لازم ہے،اور عدت کے بعد اپنی بقیہ زندگی سکون سےگزارنے کے لئے آپ کسی دوسری جگہ نکاح کرسکتی ہیں۔ عدت کے زمانے کا خرچ شوہر کے ذمہ واجب ہے، اسی طرح بچوں کا خرچ بڑے ہونے تک شوہر کے ذمہ ہے۔
"وتثبت بالوطء حلالا كان أو عن شبهة أو زنا، كذا في فتاوى قاضي خان. فمن زنى بامرأة حرمت عليه أمها وإن علت وابنتها وإن سفلت.وكما تثبت هذه الحرمة بالوطء تثبت بالمس والتقبيل والنظر إلى الفرج بشهوة، كذا في الذخيرة. سواء كان بنكاح أو ملك أو فجور عندنا، كذا في الملتقط. قال أصحابنا: الربيبة وغيرها في ذلك سواء هكذا في الذخيرة." (فتاوی ہندیہ، کتاب النکاح،الباب الثالث فی المحرمات،ج۱،ص۲۷۴،ط؛دار الفکر)
"وتثبت بالوطء حلالا كان أو عن شبهة أو زنا، كذا في فتاوى قاضي خان. فمن زنى بامرأة حرمت عليه أمها وإن علت وابنتها وإن سفلت.وكما تثبت هذه الحرمة بالوطء تثبت بالمس والتقبيل والنظر إلى الفرج بشهوة، كذا في الذخيرة. سواء كان بنكاح أو ملك أو فجور عندنا، كذا في الملتقط. قال أصحابنا: الربيبة وغيرها في ذلك سواء هكذا في الذخيرة." (فتاوی ہندیہ،کتاب النکاح،الباب الثالث فی المحرمات،ج۱،ص۲۷۴،ط؛دار الفکر)
"وبحرمة المصاهرة لا يرتفع النكاح حتى لا يحل لها التزوج بآخر إلا بعد المتاركة وانقضاء العدة، والوطء بها لا يكون زنا.
(قوله: وبحرمة المصاهرة إلخ) قال في الذخيرة: ذكر محمد في نكاح الأصل أن النكاح لا يرتفع بحرمة المصاهرة والرضاع بل يفسد حتى لو وطئها الزوج قبل التفريق لا يجب عليه الحد اشتبه عليه أو لم يشتبه عليه. اهـ. (قوله: إلا بعد المتاركة) أي، وإن مضى عليها سنون كما في البزازية، وعبارة الحاوي إلا بعد تفريق القاضي أو بعد المتاركة. اهـ. وقد علمت أن النكاح لا يرتفع بل يفسد وقد صرحوا في النكاح الفاسد بأن المتاركة لا تتحقق إلا بالقول، إن كانت مدخولا بها كتركتك أو خليت سبيلك، وأما غير المدخول بها فقيل تكون بالقول وبالترك على قصد عدم العود إليها. وقيل: لا تكون إلا بالقول فيهما، حتى لو تركها، ومضى على عدتها سنون لم يكن لها أن تتزوج بآخر فافهم." (حاشیہ ابن عابدین، کتاب النکاح ج۳، ص۳۷، ط؛ سعید )
واللہ اعلم بالصواب
دارالافتاء
دارالعلوم وقف دیوبند